سرچ انجن کی نوعیت:

تلاش کی نوعیت:

تلاش کی جگہ:

(79) نانا کی ولایت شرعاً جائز ہے ؟

  • 17405
  • تاریخ اشاعت : 2024-04-28
  • مشاہدات : 888

سوال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ہندہ حمل سےتھی کہ اس کےشوہر بکر نےبلاکسی معقول سبب کےطلاق دے دیا اس کے بطن سےایک لڑکی مسماۃ زینب پیدا ہوئی ۔شوہر نے نہ مطلقہ کانان نفقہ ومہر دین ادا کیا اور نہ زینب مذکورہ کےخرچہ کی زیرباری قبول کی بلکہ زیر باری سےبچنے کےلئےبکر نے صاف انکار کردیا کہ یہ نوزائیدہ میری نہیں جس کی وجہ سے ہندہ کےباپ نےزینب کا پرورش کی اور انہیں کی سرپرستی میں وہ بالغہ ہوئی۔اس درمیان میں بکر نے کبھی بھی کسی لڑکی کاسوال نہیں کیا اورنہ خرچ وغیرہ ادا کیا۔ہندہ کےباپ نے اپنی نواسی کانکاح اپنی ولایت میں کردیا ۔سوال یہ ہےک یہ نکاح شرعا جائز ہے یا نہیں؟

نوٹ: نواسی نانا کی ولایت سےاتفاق رکھتی ہے اورباپ کی ولایت کی منکر ہے۔


الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

الحمد لله، والصلاة والسلام علىٰ رسول الله، أما بعد!

ہندہ کے بطن سے پید شدہ لڑکی بکر قراردی جائے گی۔لقوله عليه السلام:الولدللفراش اوربکر اس کے نفقہ کاذمہ دار ہوگا لحدیث إذنه صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبةأن تأخذ من مال زوجهاابي سفيان مايكفيها وولد ها بالمعروف وهو فى الصحيحين وغيرهما قالاالعلامة لبوقالى فى الروضة النديه شرح الدرالبهية(12/4):وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر لحديث هند بنت عتبتة المتقدم ہندہ کےایام  حمل کانفقہ اورنوزائیدہ لڑکی کےمصارف واخراجات بھی اس کےذمہ واجب ہیں ۔لقولہ تعالیٰ ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾(الطلاق:6)قال العلامة البوقالى:هى تدل وجوب النفقة للحامل سواء كانت فى عدة الرجعى والبائن اولوفاة وكذلك يدل عليه قول  صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس:لانفقه لك إلا تكوني حاملا(الروضة النديه119/2)

زينب كا اصل ولى اس كاباپ بکر ہے لیکن چوں کہ اس نےکبھی خبر گیری نہیں کی اور ہمیشہ اس کےمصالح اورضروریات سےغافل رہا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ میری نہیں ہے اس لئے اس کاحق ولایت ساقط ہوگیا  اور وہ ولایت کےمعاملہ میں کالعدم ہوگیا۔لان بناء الوالاية على الشفقة والنظر

زینب کی رضا مندی سے اس کےنانانےاس کانکاح کردیا تو بلاشبہ یہ نکاح جائزہے۔باپ اورعصبہ کی عدم موجودگی یاعضل کی صورت میں ذوی الارحام کوحق ولایت حاصل ہے الثيب والولي عند الجمهور هو الأقرب من العصبة وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء .

أقول الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج لها غيرهم . وهذا المعنى لا يختص بالعصبات بل قد يوجد في ذوي السهام كالأخ لأم وذوي الأرحام كابن البنت . وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بني الأعمام ونحوهم فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل بأن معنى الولي في النكاح شرعاً أو لغة هو هذا وأما ولاية السلطان فثابتة بحديث إذا تشاجر الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي لها فهذا الحديث وإن كان فيه مقال فهو لا يسقط به عن رتبة الاستدلال وهو يدل على حكمين ، الأول : أن تشاجر الأولياء يوجب بطلان ولا يتهم ويصيرهم كالمعدومين . الثاني : أنهم إذا عدموا كانت الولاية للسلطان وإذا تحرر لك ما ذكرناه في الأولياء فاعلم أن من غاب منهم عند حصور الكفء ورضا المكلفة به ولو في محل قريب إذا كان خارجاً عن بلد المرأة ومن يريد نكاحها فهو كالمعدوم : والسلطان ولي من لا ولي له اللهم إلا أن ترضى المرأة ومن يريد الزواج بالانتظار لقدوم الغائب . فذلك حق لهما وإن طالت المدة . وأما مع عدم الرضا فلا وجه لايجاب الانتظار ولا سيما مع حديث ثلاث لا يؤخرن إذا حانت منها الأيم إذا حضر كفؤها كما أخرجه الترمذي والحاكم . وجميع ما ذكر من تلك التقديرات بالشهر وما دونه ليس على شئ منها أثارة من علم . ومع ذلك فالقول بأن غيبة الولي الموجبة لبطلان حقه هي الغيبة التي يجوز الحكم معها على الغائب هو قول مناسب إذا صح الدليل على أنه لايجوز الحكم على الغائب إلا اذا كان في مسافة القصر فإن لم يصح دليل على ذلك فالواجب الرجوع إلى ما ذكرناه فإن قلت إذا كان ولي النكاح هو أعم من العصبات كما ذكرته فما وجهه ؟ قلت وجهه أنا وجدنا الولاية قد أطلقت في كتاب الله تعالى على ما هو أعم من القرابة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ووجدناها قد أطلقت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو أخص من ذلك قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : السلطان ولي من لا ولي له ولا ريب أنه لم يكن المراد في الحديث مافي الآية وإلا لزم أنه لا ولاية للسلطان إلا عند عدم المؤمنين . وهو باطل ، لأنه أحدهم بل له مزية عليهم لا توجد في أفرادهم ، وإذا ثبت أنه لم يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين في الآية فليس بعض من يصدق عليه اسم الإيمان أولى من بعض إلا بالقرابة ، ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض ، وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال أو استحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير ، بل باعتبار أمر آخر وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به وهذا لا يختص بالعصبات كما بينا بل يوجد في غيرهم ، ولا شك أن بعض القرابة أدخل في هذا الأمر من بعض فالآباء والأبناء أولى من غيرهم ثم الأخوة لأبوين ثم الأخوة لأب أو لأم ثم أولاد البنات ثم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات ثم الأعمام والأخوال ثم هكذا من بعد هؤلاء ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليأتنا بحجة وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه فلسنا ممن يعول على ذلك وبالله التوفيق انتهي

ھذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری

جلد نمبر 2۔کتاب النکاح

صفحہ نمبر 203

محدث فتویٰ

ماخذ:مستند کتب فتاویٰ