سرچ انجن کی نوعیت:

تلاش کی نوعیت:

تلاش کی جگہ:

رشتہ کرتے وقت سخت شرطیں لگانا

  • 462
  • تاریخ اشاعت : 2024-04-19
  • مشاہدات : 546

سوال

سوال: السلام علیکم کیا رشتہ کرتے وقت اس قسم کی شرطیں رکھنا کہ طلاق دو گے تو پانچ لاکھ دوسری شادی کرو گے تو پانچ لاکھ۔لڑکی کو ناراض کر کے گھر بھیجو گے تو پانچ ہزار روپے مہینہ ادا کرنا کرو گے۔صحیح ہے یا نہیں؟اب ایک شخص شادی کرنا چاہے اور وہ اس قسم کی شرطوں کا سام

جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شرطیں سب زیادہ پوری کی جانے کی مستحق ہیں وہ، وہ شرطیں جو تم کسی عورت سے نکاح کرتے وقت لگاتے ہو۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:
 
لما روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) .
اس کے علاوہ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں:
ولقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کو اپنی شعرطیں پوری کرنی چاہئیں الا یہ کہ کوئی ایسی شرط ہو جو حرام کو حلال یا حلال کو حرام بنا دے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک عورت نے ایک شخص سے اس شرط پر نکاح کیا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو اس شخص نے یہ نکاح کر لیا، اب جب اس شخص نے دوسرا نکاح کرنا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ نے عورت کے حق میں فیصلہ فرمایا اور کہا کہ اس شرط کے قبول کرنے سے مرد نے اپنا حق ختم کر دیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے یہ عربی فتوی ملاحظہ فرمائیں:
السؤال : تساؤلاتي هي : 1- هل عُلم أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشترطون على الزوج حين عقد الزواج بأن لا يتزوج بامرأة أخرى؟ أولا يعد هذا تحريماً لما أحله الله؟ 2- لو أن زوجاً وعد زوجته بأن لا يتزوج عليها فهل له أن يلتزم بما وعد؟ أم أن له الحق في الزواج بأخرى؟ علماً أن هذا الوعد قطع بعد الزواج بسنوات، أي أنه لم يكن منصوصاً عليه في عقد الزواج . 3- إذا كانت إجابة السؤال الثاني " نعم" فهل يعتبر هذا الوعد واجب الوفاء به ، حتى ولو كان مقطوعاً به تحت الضغط ؟ 4- وهل يأثم الزوج إذا لم يف بوعده للزوجة الأولى ومضى للزواج بالثانية؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها ، فهذا شرط صحيح يلزم الوفاء به ، فإن تزوج عليها كان لها حق الفسخ .
لما روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) .
ولقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذا الشرط لا يحرم حلالا ، وإنما يقيد سلطة الرجل ، ويجعل للزوجة الحق في الفسخ .
وقد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم اشتراط مثل ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ولأن رجلا زَوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها , فرفع ذلك إلى عمر , فقال : مقاطع الحقوق عند الشروط" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 124) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة , أحدها : ما يلزم الوفاء به , وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته , مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها , أو لا يتزوج عليها , ولا يتسرى عليها , فهذا يلزمه الوفاء لها به , فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح . يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح , وعمر بن عبد العزيز , وجابر بن زيد , وطاوس , والأوزاعي , وإسحاق . وأبطل هذه الشروط الزهري , وقتادة وهشام بن عروة ومالك , والليث , والثوري , والشافعي , وابن المنذر , وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (9/ 483).
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وشرطت عليه أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها , وأن تكون عند أمها , فدخل على ذلك , فهل يلزمه الوفاء وإذا خالف هذه الشروط , فهل للزوجة الفسخ أم لا ؟
فأجاب : "نعم ، تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين ; كعمر بن الخطاب , وعمرو بن العاص , وشريح القاضي , والأوزاعي , وإسحاق . ومذهب مالك إذا شرط لها إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها , أو رأيها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضا , وملكت المرأة الفرقة به , وهو في المعنى نحو مذهب أحمد , وذلك لما خرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) . وقال عمر بن الخطاب : (مقاطع الحقوق عند الشروط) , فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تستحل به الفروج التي هي من الشروط أحق بالوفاء من غيرها" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 90) .
ثانيا :
إنما تعتبر هذه الشروط إذا تم الاتفاق عليها عند عقد النكاح ، وأما إذا وقعت بعد العقد ، كانت وعدا ، لا يعطي الزوجة حق الفسخ ، لكن يجب على الزوج أن يفي بوعده ؛ لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالوعد ، كقوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) الإسراء/34 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة : اصدقوا إذا حدثتم ، وأوفوا إذا وعدتم ، وأدوا إذا ائتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم) رواه أحمد (22251) وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (1018) ، ولأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين .
وينظر جواب السؤال رقم (30861)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
پس شادی کے موقع پر لڑکی والوں کو ایسی شرائط عائد کرنے کی اجازت ہے جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے والی نہ ہوں اور نکاح کی صورت میں ان شرائط کو پورا کرنا بھی لڑکے کے لیے لازم ہے۔

ماخذ:مستند کتب فتاویٰ