سرچ انجن کی نوعیت:

تلاش کی نوعیت:

تلاش کی جگہ:

(103) اپنی ہمشیرہ کے نکاح کے بدلے میں اپنا نکاح کروانا

  • 17429
  • تاریخ اشاعت : 2024-05-26
  • مشاہدات : 1098

سوال

(103) اپنی ہمشیرہ کے نکاح کے بدلے میں اپنا نکاح کروانا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

چار شخص ہیں مثلا:محمدابراہیم محمدموسیٰ دوست محمد غلام محمد اوران چاروں کی بہنیں بھی ہیں توہرایک نےاپنی ہمشیرہ کےعوض اپنانکاح کیا۔مثلا:محمدابراہیم نےاپنی ہمشیرہ کانکاح محمدموسیٰ سےکردیا ۔اورمحمدموسی نےاپنی ہمشیرہ کانکاح محمدابرہیم سےکردیا ہے۔حق المہر ہر ایک نےدینی کی ہے اگر ان میں سے ایک نکاح کردینے سے انکاری ہوجائے تودوسرا بھی نکاح کردینے سے انکار کردے گا۔

اگر ان چاروں نکاحوں کاحق المہر برابر ہوتوکیا حکم ہے؟اوراگر کم وبیش ہوتوکیاحکم ہے؟اورایسے نکاح عندالشرع جائز ہیں یا نہیں؟شغار کےتحت میں آٹے ہیں یانہیں؟شغار کی تعریف عندالمحدثین کیا ہے؟


الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

الحمد لله، والصلاة والسلام علىٰ رسول الله، أما بعد!

میرے نزدیک شغار کی دوصورتیں ہیں اوردونوں منہی عنہ ہیں:

(1)أن يزوج كل منهما الاخربغيرشرط وتعليق لكن يخلو بضع كل من المرأتين من الصداق بسبب نفى المهر ورفعه سواء ذكر اكون صداق كل واحد منهما بضع الاخرى اولم يذكر عن أَبِي رَيْحَانَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُشَاغَرَةِ وَالْمُشَاغَرَةُ أَنْ يَقُولَ زَوِّجْ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذَا بِلَا مَهْرٍ وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا نُهِيَ عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ بُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ  وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وعن ابى بن كعب مرفوعا:لاشغار قالوا:وماالشغار؟قال:انكاح المراةبالمراةلاصداق بينهما قال الحافظ:واسناده وان كان ضعيفا لكنه يستانس به فى هذا المقام انتهى.

قلت:حديث ابى هذا اخرجه الطبرانى فى الصغير والاسط وفى سنده يوسف بن خالد السمتى وهوضعيف والسندمنقطع كذا فى مجمع الزوائد266/4)والجامع الازهر من حديث النبى الانوار للعلامة عبدالرؤف المناوى.

(2)أن يشترط كل واحد من الوليين على الاخر ان يزوجه أي تزويج كل من الوليين وليته للاخر بشرط ان يزوجه وليته اعنى به أن يعلق كل منهما على الاخر وليته وإن سميا الصداق من المال ولم يجعلا الصداق البضع.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ» زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: " وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي والظاهر ان التفسير مرفوع لان لاصل عدم لادراج مالم يتبين انه من قول الراوى.

مذكوره بالا احادیث کےعلاوہ حدیث ذیل بھی دلیل ہےاس امر کی شغارمنہی عنہ کی دوصورتیں ہیں اورہرایک صورت میں علت مصرحہ کو علی سبیل الانفراد دخل ہے سبب منع بنے میں۔

(1) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ "،(اخرجه الشيخان)

شغاركی یہ تفسیر اگرچہ ابوداود کی روایت کےموافق نافع کاکلام ہےلیکن اس تفسیر کی تائید احادیث مذکورہ بالا کےعلاوہ وجہ اشتقاق سےبھی ہوتی ہے اس لئے اس کےمعتبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

قال النووی: ش (عن الشغار) أي عن نكاح الشفار قال العلماء الشغار أصله في اللغة الرفع - يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع]

اوراس تفسیر کی تائید حضرت انس ﷜ کی مرفوع حدیث کےاطلاق سےبھی ہوتی ہے:لاشغار فى الاسلام والشغار:أن يزوج الرجل الرجل اخته باخته(اخرجه عبدالرازق 184/6)

خلاصہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شغار کےبطلان کی دوعلتیں ہیں اور ان میں سےہرعلت علی الانفراد مبطل النکاح ہے۔بطلان نکاح کی علت نہ تو فقط تعلیق وتوقیف واشتراط ہے کہ خلومن الصداق یااشتراک بضع کوابطال نکام میں دخل نہ ہو اوراس اعتبار نہ ہو جیساکہ قفال کاخیال ہے:قال القفال:العلة فى البطلان التعليق والتوقيف فكانه يقول لاينعقد نكاح بنتى حتى ينعقد لى نكاح ابنتك(فتح163/9)اورفقط خلومن الصداق یاتشریک فی البضع ہے کہ تعلیق واشتراط کالعدم وغیرہ معتبر ہوجیساکہ اکثر شافعیہ اورامام ابن تیمیہ کاخیال ہے:

وَذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ الِاشْتِرَاكُ فِي الْبُضْعِ لِأَنَّ بُضْعَ كُلٍّ مِنْهُمَا يَصِيرُ مَوْرِدَ الْعَقْدِ وَجَعْلُ الْبُضْعِ صَدَاقًا مُخَالِفٌ لَا يُرَادُ عَقْدُ النِّكَاحِ وَلَيْسَ الْمُقْتَضِي لِلْبُطْلَانِ تَرْكَ ذِكْرِ الصَّدَاقِ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ بِدُونِ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ يُصَرِّحَا بِذِكْرِ الْبُضْعِ فَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمُ الصِّحَّةُ وَلَكِنْ وُجِدَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى خِلَافِهِ وَلَفْظُهُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا مَنْ كَانَتْ لِآخَرَ عَلَى أَنَّ صَدَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ بُضْعُ الْأُخْرَى أَوْ عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْأُخْرَى وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمَا لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقًا فَهَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَنْسُوخٌ هَكَذَا سَاقَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلتَّفْسِيرِ الْمَنْقُولِ فِي الْحَدِيثِ وَاخْتَلَفَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِيمَا إِذَا سَمَّى مَعَ ذَلِكَ مَهْرًا فَنَصَّ فِي الْإِمْلَاءِ عَلَى الْبُطْلَانِ وَظَاهِرُ نَصِّهِ فِي الْمُخْتَصَرِ الصِّحَّةُ وَعَلَى ذَلِكَ اقْتَصَرَ فِي النَّقْلِ عَنِ الشَّافِعِيِّ مَنْ يَنْقُلُ الْخِلَافَ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ وَقَالَ الْقَفَّالُ الْعِلَّةُ فِي الْبُطْلَانِ التَّعْلِيقُ وَالتَّوْقِيفُ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَنْعَقِدُ لَكَ نِكَاحُ بِنْتِي حَتَّى يَنْعَقِدَ لِي نِكَاحُ بنتك وَقَالَ الْخطابِيّ كَانَ بن أبي هُرَيْرَة يُشبههُ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَيَسْتَثْنِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا وَهُوَ مِمَّا لَا خِلَافَ فِي فَسَادِهِ وَتَقْرِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ وَيَسْتَثْنِي بُضْعَهَا حَيْثُ يَجْعَلُهُ صَدَاقًا لِلْأُخْرَى وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ صُورَتُهُ الْكَامِلَةُ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقًا لِلْأُخْرَى وَمَهْمَا انْعَقَدَ نِكَاحُ ابْنَتِي انْعَقَدَ نِكَاحُ ابْنَتِكَ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ وَلَا يَكُونَ مَعَ الْبُضْعِ شَيْءٌ آخَرُ لِيَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيمِهِ فِي الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ الْخَرَقِيُّ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ تَرْكُ ذكر الْمهْر وَرجح بن تَيْمِيَةَ فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّ الْعِلَّةَ التَّشْرِيكُ فِي الْبضْع(فتح163/9)

بلکہ ان دونوں علتوں میں سےکسی ایک کاوجود بھی شغار نہی عنہ کےتحقق کےلئے کافی ہےیہ وار جب تک دونوں علتیں مرتفع نہ ہوں شغار ممنوع کاارتفاع نہ ہوگااورنکاح جائز ودرست نہیں ہوگا۔

تبادلہ کانکاح اگربغیر تعلیق وشرط کےہو لیکن بسبب نفی مہر کےخالی ازصداق ہویابضع کےمہر ہونےکی تصریح ہویانکاح باطل ہوگا۔ وهذا لصورة متفق عليها بين الشافعي ومالك واحمد اوراگرنکاح تبادلہ میں برابر یاکم وبیش مہر مقرر ہو لیکن شرط وتعلیق کےساتھ منعقد ہواہوتویہ نکاح بھی باطل ہوگا۔

فَأَمَّا إنْ سَمَّوْا مَعَ ذَلِكَ صَدَاقًا، فَقَالَ: زَوَّجْتُك ابْنَتِي، عَلَى أَنْ تُزَوِّجُنِي ابْنَتَك، وَمَهْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةٌ، أَوْ مَهْرُ ابْنَتِي مِائَةٌ وَمَهْرُ ابْنَتِك خَمْسُونَ، أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، فِيمَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ، صِحَّتُهُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَلِأَنَّهُ قَدْ سَمَّى صَدَاقًا، فَصَحَّ، كَمَا لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ. وَقَالَ الْخِرَقِيِّ: لَا يَصِحُّ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، عَنْ الْأَعْرَجِ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى مَرْوَانَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَلِأَنَّهُ شَرَطَ نِكَاحَ إحْدَاهُمَا لِنِكَاحِ الْأُخْرَى، فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ لَمْ يُسَمِّيَا صَدَاقًا

يُحَقِّقُهُ أَنَّ عَدَمَ التَّسْمِيَةِ لَيْسَ بِمُفْسِدِ لِلْعَقْدِ، بِدَلِيلِ نِكَاحِ الْمُفَوِّضَةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُفْسِدَ هُوَ الشَّرْطُ، وَقَدْ وُجِدَ، وَلِأَنَّهُ سَلَفٌ فِي عَقْدٍ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك ثَوْبِي بِعَشْرَةِ، عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَك بِعِشْرِينَ.(المغنى لموفق الدين ابى محمد عبدالله بن قدامة المقدسى على مختصر الخرقى44/1)واختلف نص الشافعى فيما اذاسمى مع ذلك مهرا فنص فى الاملاء على البطلان وظاهر نصه فى المختصر الصحة(فتح 163/9)

اوراگرتبادلہ نکاح میں دونون علتیں موجود ہوں تواس کابطلان کھلا ہوا ہے۔اوراگر بغیر شرط وتعلیق کےبرابر برابر یاکم وبیش مہر کےساتھ بغیر تصریح تشریک فی البضع کے ہو تویہ نکاح درست وصحیح ہوگا۔

لخلوه عن علتى الفساد والبطلان جميعا وهما شرط تزويج كل واحد منهما ابنته للآخر وخلو بضع كل واحد منهما من الصداق والتشريك فى البضع لانه جعل بينهما الصداق لكل واحد منهما غير البضع من المال وأما حديث معاوية الذى تقدم فى كلام ابن قدامه فى المغني فالظاهر أن معاوية إنماردنكاحهما مع تقرر الصداق لكل واحد منهما غير البضع من المال لوجود احدى العلتين:وهى الاشراط والتعليق والتوقيف وقال الجمهور :امر معاوية بالتفريق بينهما ليس إالاللاحتياط ومن ياب سداالذرائع وأما قول معاويه فى كتابه:هذا االشغار الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم  فهو مبنى على فهمه وفيه مسرح للاجتهاد وأنت تعلم أن فهم الراوى الذى هذا شانه ليس بحجة ومع مخالف للمعنى المغوى.

قلت :الظاهر عندى أن تفسير معاوية للشغار فى حديث ابى داود مرفوع فانه اضافه الى «هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»وليس مبينا فهمه واجتهاد فمن البعيد أن يقول شيئا من عند نفسه ثم ينسبه الى رسول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعنى قول معاوية هذا:ان هذا ايضا من افراد الشغار فليس فيه مايقضى حصر الشغار فى تلك الصورة التى ذكرت فى الحديث ومن المعلوم أن تفسير الصحابى الذى ذكره مسند الى رسول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاسبيل الى مرده بل هواولى وأحق بالقبول وايضا لادليل على كونه مبنيا على الاحتياط وسدالذرائع

پس صورت مسئولہ میں اگرچہ چاروں اشخاص برابر یاکم وبیش مہر مقرر کریں گے لیکن چوں کہ شغار کی دوسری صورت یعنی:بطلان نکاح شغار کی دوسری علت اشتراط وتعلیق وتوقیف یہاں متحقق وموجود ہے اس لئے یہ چارون نکاح ناجائز ہوں گے۔لدخول كل واحد من الانكحة تحت الشغار الذى نهى عنه رسول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا ماتحقق لى الى الان والله اعلم بمراد كلام رسوله وهو ملهم الرشد والصواب

ھذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری

جلد نمبر 2۔کتاب النکاح

صفحہ نمبر 224

محدث فتویٰ

تبصرے