السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
کیا وتر میں دعا ء قنوت پڑھنا کسی صحیح مرفوع حدیث سےثابت ہے؟
(2) دعاء قنوت صرف وتر میں پڑھنا چاہیےیافرائض میں بھی ؟
(3) دعاء قنوت رکوع سےپہلے پڑھی جائے یابعد میں ؟آنحضورﷺسےکیاثابت ہے؟
(4) کیادعاء قنوت ہاتھ اٹھاکر پڑھنا رسو ل اللہ ﷺ سےبسندصحیح ثابت ہے؟
(5) حنفیوں میں دعاء قنوت پڑھنے کاجویہ طریقہ رائج ہےکہ وتر میں جب قنوت پڑھنے کاارادہ کرتےہیں تونماز شروع کرنےکےوقت جس طرح ہاتھ اٹھاتےہیں اسی طرح دونوں ہاٹھ اٹھا کراورتکبیر پکار کرپھرنیت باندھ لیتےہیں اوراس کےبعد دعاء قنوت پڑھتےہیں کیا رسول اللہ ﷺ سےاس طرز عمل کاکوئی ثبوت ہے؟ حافظ عبدالتواب ازکلکت
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!
الحمد لله، والصلاة والسلام علىٰ رسول الله، أما بعد!
وتر میں دعا ء قنوت مرفوع صحیح حدیث سے نہیں توکم از کم حسن حدیث سےبلاشبہ ثابت ہے۔’’ عن الحسن بن على رضى الله عنه قال : علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن فى الوتر ، اللهم اهدنى فيمن هديت، وعافنى فيمن عافيت ، ، قال الترمذى ( كتاب الصلاة باب ماجاء فى القنوت فى الوتر (464 )2/328 )بعدأخرجه : هذا حديث حسن ،، وأخرجه ايضاابوداؤد( كتاب الصلاة باب القنوت فى الوتر (1425)2/134 )وسكت عنه ، ونفل المنذرى تحسين الترمذى وأقره ،وقال الحافظ فى الفتح 2/490:،،حديث الحسن قد صححه الترمذى وغيره (لكن ليس على شرط البخارى )،، (قلت : يختلف النسخ من كلام الترمذى فى قوله : هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك ، فينبغى أن تصحيح أصلك لجماعة أصول ، تعمتمد مااتفقت عليه ، كذا قال ابن الصلاح فى علوم الحديث ص:32، وقال الإمام الربانى محمدبن على الشوكانى فى تحفة الذاكرين ص: 128:’’ حديث الحسن أخرجه اهل السنن ، وابن حبان ، والحاكم فى المستدرك ، وابن ابى شيبة فى مصنفه، وصحيحه ابن حبان ، والحاكم ، وأخرجه من حديثه أيضااحمد وابن حزيمة والدارقطنى والبيهقى ، قال : وقد ضعف بعض الحفاظ هذا الحديث وصححه آخرون ، وأقل احواله إذا لم يكن صحيحا أن يكون حسنا ،،انتهى كلا م الشوكانى مختصرا ملخصا .
’ ’ والحسن كالصحيح فى الاحتجاج به وان كا دونه فى القوة ، ولهذا ادرجه طائفة من نوع الصحيح ، كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة ،، (قواعد التحديث ص: 106) ,
تتبع سےظاہر ہوتاہےکہ اس حدیث پر دووجہ سےکلام کیا گیا ہے:پہلی وجہ :ابن حبان کےالفاظ میں یہ ہے ’’ توفى النبى صلى الله عليه وسلم والحسن ابن ثمان سنين ، فكيف يعلمه صلى الله عليه وسلم هذا الدعا ء ،، ( نيل : 3/52) دوسرى وجه : حافظ کےالفاظ میں یہ ہے:’’ وَنَبَّهَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَتَبِعَهُ ابْنَاهُ يُونُسُ وَإِسْرَائِيلُ كَذَا قَالَ قَالَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَهُوَ أَحْفَظُ مِنْ مِائَتَيْنِ مِثْلِ أَبِي إِسْحَاقَ وَابْنَيْهِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقُنُوتَ وَلَا الْوِتْرَ وَإِنَّمَا قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ ،، ثم ، ذكرالحافظ مؤيدات لمَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ حِبَّانَ ( تلخيص الحبير :1/247).
اس حديث کی تضعیف کی پہلی وجہ کاجواب یہ ہےکہ آنحضرت ﷺکی وفات کےوقت حضرت کاآٹھ برس کاہونا، اس دعا کے سکھانے اورسیکھنے کی منافی اوراس سےمانع نہیں ہے ،آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتےہیں :’’ مرواولادكم بالصلوة وهم أبناء سبع سنين ،،الخ (احمد (2/108 ) ابوداؤد (3) والحاكم (1/197) ، وقا ل العزيزى :’’يجب على الولى أن يعلم الطفل أركان الصلوة وشروطها ، قبل أن يأمره بفعلها،، (السراج المنير ) ، اسی لیے امام شوکانی فرماتےہیں :’’ وقد أشارصاحب البدر المنير إلى تضعيف كلام ابن حبان ،، ( نيل اوطار 3/53)، اس حديث پرکلام کرنے کی دوسری وجہ کاجواب یہ ہے کہ ابواسحاق سبیعی اور یونس واسرائیل ثقہ ہیں اورثقہ کی زیادۃ جواوثق اوراحفظ کی روایت کےمعارض اورمنافی نہ ہو بالاتفاق مقبول ومعتبر ہوتی ہے’’ وزيادة راويهما أى الصحيح والحسن مقبولة ، مالم تقع منافية لرواية من هو أوثق،ممن لم يذكرتلك الزيادة ،، (شرح النخبة ص : 46 ) پس حدیث میں لفظ ’’قنوت الوتر ،، کےغیر محفوظ ہونےکا دعویٰ صحیح نہیں ہوسکتا ۔بنابریں نواب صاحب کایہ احتمال ’’ ظاہر آنست کہ آنحضرت وے راد عائے تعلیم کردودے خوش داشت کہ آنررادر قنوت خواند،، (مسک الختام 1؍ 239 ) .
احتمال محض ہے۔ اورظاہر اوراصل کےخلاف ہے۔ اورحافظ کےپیش کردہ مویدات اصل حدیث میں اس زیادۃ کےغیر محفوظ ہونےکو اورحضرت حسن کاکلام نہ ہونے کومستلزم نہیں ہیں ، باقی سبل السلام میں علامہ امیر یمانی کی اورتلخیص میں حافظ کی کسی اورعبارت سےیہ سمجھنا کہ انہوں نے اصل حدیث پرجرح کرکے اس کی تضعیف کی ہے، عدم تدبر پرمبنی ہے۔ كما يخفى على من امعن النظر فى كلا مهما .
(2) نازلہ (ابتلاء عام اورمصیبت عمومی مثل وباء ہیضہ وطاعون وچیچک وامثال آں یاقحط یاحملہ ومحاصرہ ومقابلہ کفار) کےوقت وتر کےعلاوہ پنجگانہ فرائض میں امام کامناسب حال دعا ء قنوت بلند آواز سےپڑھنا ، اورمقتدیوں کاآمین کہنا مسنون ومستحب ہے۔یہی مذہب ہےجمہور محدثین کا خلافا للحنفية فإنهم خصصوا القنوت فى النازلة بالجهرية فقط فى قول ، بالصبح فقط فى قول آخر ، قال فى البحر الرائق : ،، قال جمهور أهل الحديث : القنوت عندالنوازل مشروع فى الصلوات كلها ،، انتهى وصوبه الأمير اليمانى فى السبل (1/284)،والإمام الشوكانى فى النيل (3/ 53)، وقال الإمام النووى فى الأذكار : ’’والحديث الصحيح فى قنوت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوالقراء،يقتضى ظاهره الجهر بالقنوت فى جميع الصلوات ففى صحيح البخارى (5/177)فى باب تفسير قوله تعالى : (ليس لك من الأمر شئي ) ، أن النبى صلى الله عليه وسلم كا يجهر بالقنوت فى النازلة ،، انتهى اورحضرت ابن عباس سےروایت ہے:’’ " قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ أخرجه ابوداؤد وسكت عنه ، وذكره الحافظ فى التلخيص (1/246) وسكت عنه هو أيضا ، وقال الشوكانى فى النيل (2/400) : ’’ ليس فى إسناد مطعن ، إلا هلال بن خباب فإن فيه مقالا ، وقد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما ،، انتهى قلت : الظاهر أن حديث ابن عباس هذا لاينحط عن درجة الحسن. اوربغیر نازلہ (حادثہ عامہ ) کےوتر کےعلاوہ چارنمازوں ظہر عصر ، مغرب ، عشاء میں قنوت کےترک اورعدم مسنونیت پرتما م علماء کااتفاق ہےاورنماز فجر میں اختلاف ہےامام اعظم یعنی امام مالک اور امام شافعی اورسیوطی ثانی علامہ نواب صدیق حسن قنوجی نماز فجر میں قنوت کی مسنونیت کےقائل ہیں ۔ ’’ عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ، يدعوعلى قاتلى أصحابه ببيرمعونة ، ثم ترك ، فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ،،(اخرجه الدارقطنى (2/39) وعبدالرزاق ( 3/110) وابونعيم واحمد (3/162) والبيهقى (2/207 ) والحاكم ( 1/225) وصححه ،).
امام ابوحنیفہ وامام احمد اورامام شوکانی نماز فجر میں بھی عدم جواز کےقائل ہیں ۔’’عن أنس أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعوعلى أحياء العرب ثم تركه (مسلم 2)، وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لايقنت ، إلا إذا دعالقوم ، أو على قوم ،، (ابن خزيمة فى صحيحه (2/153 ) والخطيب فى كتاب القنوت ) ،’’ وعن أبى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت فى صلاة الصبح إلا أن يدعولقوم ،، ( ابن حبان فى صحيحه ) ( الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3/219 ) ، ذكرالحافظ فى التلخيص (1/246) حديث انس وحديث أبى هريرة وسكت عنهما ، وقال فى التنقيح :’’ سند هذين الحديثين صحيح ، وهما نص فى أن القنوت مختص بالنوازل ، وروى الترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث أبى مالك الاشجعى عن أبيه ، قال : صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى فلم يقنت أحدمنهم ، وهو بدعة ، ، قال الحافظ ’’إسناده حسن ،،قال :’’ وجمع بين أحاديث النفى والإثبات من أثبت القنوت ، بان المراد ترك الدعا على الكفار ، لا اصل القنوت ، وروى البيهقى مثل هذا الجمع عن عبدالرحمن بن مهدى بسند صحيح ،، انتهى .
وقال العلامة القنوجى: ’’ احادیث نفی درسنن است واحادیث اثبات درصحیح پس معارض نشودبداں واثبات مقدم است برنفی غایت مافی الباب آنکہ فعل مرۃ وترک اخری وایں منافی ثبوت وبقا فی الجملہ نیست ،، ( مسک الختام 1؍ 239 ) .
وقال الطیبی : ’’ لاز م نمی آیداز نفی کردن طارق بن شہاب صحابی نفی قنوت زیراکہ ایں شہادت نفی است وجماعی دیگرباثبات آں دادہ مثل حسن وابی ہریرہ وانس وابن عباس وعیرہم ،، انتھی .
وأجاب النافون عن حديث انس بأنه من طريق أبى جعفر الرازى ، قال فيه عبدالله بن احمد عن ابيه : ليس يقوى ، وقال النسائي : ليس بالقوى ، وقال الفلاس : سئ الحفظ ، وقال أبوزرعة : يهم كثيرا ، وقا ل ابن حبان : ينفرد بالمناكير عن المشاهير ، وقال ابن القيم : ابوجعفر الرازى صاحب المناكير لا يحتج بما تفرد به من أهل الحديث البته ، ولوصح لم يكن فيه دليل على هذا لقنوت المعين البته ، فإنه ليس فيه أن القنوت هذا لدعا ء ، الى آخر مابسط الكلام فيه ، وقال الحافظ فى التلخيص 1/ 246 : ’’ اختلف الاحاديث عن انس واضطربت ، فلا يقوم بمثل هذا حجة ،، انتهى .
میرے نزدیک امام احمد، وامام ابوحنیفہ کامذہب راجح ہےیعنی : قنوت فرائض میں نوازل کےساتھ مختص ہےکیونکہ کسی معتبر حدیث سےبغیر نازلہ کےفجر کی نماز میں قنوت کی مشروعیت اوراس پراستمرارثابت نہیں ہےبخلاف نفی وبدعت والی روایات کےکہ وہ صحیح اورحسن ہیں پس جب تعارض نہیں توتطبیق اورجمع کی زحمت اٹھانی فعل عبث ہےعلاوہ بریں تطبیق کی کوئی صورت بھی تکلیف سےخالی نہیں ہے کما لا یخفی : اسی لیے امام شوکانی فرماتےہیں :’’ إذَا تَقَرَّرَ لَك هَذَا عَلِمْت أَنَّ الْحَقَّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَنْ قَالَ: إنَّ الْقُنُوتَ مُخْتَصٌّ بِالنَّوَازِلِ وَإِنَّهُ يَنْبَغِي عِنْدَ نُزُولِ النَّازِلَةِ أَنْ لَا تُخَصَّ بِهِ صَلَاةٌ دُونَ صَلَاةٍ. وَقَدْ وَرَدَ مَا دَلَّ عَلَى هَذَا الِاخْتِصَاصِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ ،، (نيل الاوطار 2/396) .
(3)دعاء قنوت وتر میں رکوع سےپہلے اوربعد دونوں جائز ہے اوراولیٰ یہ ہےکہ بعد رکوع پرھی جائے وهو مختار شيخنا الأجل المباركفورى كما صرح به فى الشرح الترمذى (1/343)، ’’ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْنُت بَعْدَ الرَّكْعَةِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ فَقَنَتَ( اى دائما ) قَبْلَ الرَّكْعَةِ لِيُدْرِكَ النَّاسُ»،، ( أخرجه محمد بن نصر( قيا م الليل ص: 228) قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ) .
وقال الشوكانى فى النيل ( 3/53) :’’ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فَفِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ التَّصْرِيحُ بِكَوْنِهِ بَعْدَ الرُّكُوع، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ الْحِزَامِيُّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ فَلَا يَضُرُّ تَفَرُّدُهُ
وَأَمَّا الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوع فَهُوَ ثَابِتٌ عِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أن رسوالله صلى عليه وسلم كا يوتر فيقنت قبل الركوع ،، وقال الحافظ :’’ روى البخارى من طريق عاصم الاحول عن انس : أن القنوت قبل الركوع ،، ( 1) وقال البيهقى : رواة القنوت بعدالرفع أكثر وأضبط ، وعليه درج الخلفاء الراشدون ،،(2) وفى القسطلانى : ’’ قد صح أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع أيضا ، لكن رواة القنوت بعده أكثروأحفظ فهو أولى ، وعليه وسلم قنت قبل الركوع أيضا، لكن رواةالقنوت بعده أكثروأحفظ فهو أولى، وعليه درج الخلفاء الراشدون فى اشهرالروايات عنهم وأكثرها ، بنحوذلك قال العراقى ،، اورنوازل کےوقت پنچگانہ فرائض میں آنحضرت ﷺ سےدعاء قنوت رکوع کےبعد ثابت ہےكما يدل عليه أحاديث ابن عمر وابى هريرة فى الصحيحين ومسند أحمدپس نازلہ کےوقت دعاء قنوت بعدالرکوع پڑھنا متعین ہے۔
(1) خاص وتر میں دعاء قنوت ہاتھ اٹھا کرپڑھنا آنحضرت ﷺ سےصراحتہ بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام ابن مسعود (ابن ابی شیبہ وابن المنذر روالبیہقی ) عمر وانس وابوہریرہ (البیہقی ) سےمروی ہےکہ وہ دعاء قنوت میں ہاتھ اٹھاتےتھے ۔ پس اگر کوئی ہاتھ اٹھاکردعا پڑھے توکچھ حرج اورمضائقہ نہیں ۔
قال شیخ مشایخنا الإمام الهما م الشيخ حسين بن محسن الأنصارى الخزرجى اليمانى فى بعض فتاواه : ’’ وأما رفع اليدين فى حال القنوت كمايرفع الداعى فسنة ، قال فى دراسات البيب(ص:414 ) : ومما يستغرب أن الحنفية يرفعون الأيدى عند تكبير الوتر، ولا يرفعون فى قنوت الوتر ، وقد أخرج ابن ابى شيبة فى مصنفة ، فى باب عقده فى رفع اليدين فى الوتر ، بسنده عن عبدالله ، أنه كان يرفع يديه إذا قنت فى الوتر، ووجه الإشتغراب أن أحق الناس وأولاهم بالعمل بالحديث عن ابن مسعود ، هو الإمام أبوحنيفه ، حتى أنه بنى مذهبه على مروياته وأحاديثه الموقوفة عليه ، ويقدم الحنيفية آثاره على أكثر المرفوعات عن غير ه ، لإعتقادهم فيه أنه أعرف بالسنة الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقدثبت برواية مثل الحافظ ابى بكر بن ابى شيبة فى مصنفه ، أنه كا ن يرفع يديه فى قنوت الوتر ،، انتهى كلام صاحب الدراسات مختصرا.
وقال الحافظ فى التلخيص : ’’ ورد الرفع فى القنوت عن ابى مسعود وعمر وأنس وابى هريرة،،انتهى .
وقدثبت رفع اليدين عن النبى صلى الله عليه وسلم فى دعاءه على قاتلى أصحابه فى قصة القراء، كما أخرجه البيهقى من حديث أنس ، قال : فلقد رايت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة ،رفع يديه يدعوعليهم ، وهو صحيح الإسناد ، كذا فى تخريج احاديث الاحياء الحافظ العراقى ، وكذا أورده الجلال المحلى فى شرح منها ج الإمام النووى ، قال شيخ مشائخنا : ’’ فقد ثبت الرفع من فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى قنوت غير الوتر ، فالوتر مثله لعدم الفارق بين القنوتين ، اذهما دعاآن ،، .
قال : والحاصل أن وقع اليدين فى قنوت الوتر ، ثبت من فعل ابن مسعود وعمروانس هريرة ،كما تقدم عن الحافظ ابن حجر ، وكفى بهم أسوة ، وثبت بهم أسوة ، ثبت من فعل النبى صلى الله عليه فى غير والوتر ، كما سبق ،،انتهى مختصرا ( نورالعين من فتاوى الشيخ حسين : 1/158 ) .
(2) قنوت پڑھنے کےارادہ کےوقت اللہ اکبر کہنا اور اس تکبیر کےساتھ رفع یدین نہ آنحضرت ﷺسےثابت ہےنہ صحابہ سے۔خود محققین علمائے حنفیہ اس کےمعترف ہیں ۔ علامہ شامی ردالمحتا ر میں لکھتےہیں :
قال فى البحر : و ينبغى ترجيع عدم وجوب الرفع لأنه الأصل ، إذ لا دليل عليه ،،انتهى ، وقال فى البرهان : ولم نقف بعد على دليل نقلى على رفع اليدين والتكبير ، ولا على ما يقتضى وجوب القنوت ، ، وقال صاحب الهداية : لقوله صلى الله عليه وسلم للحسن بن على حين علمه دعاء القنوت ، اجعل هذا فى ترك ، لم يوجد فيه لفظ الامر ، وعلى تقدير وجوده ، لايدل على الوجوب لعدم بلوغ الحسن حينئذ ، فاذا لم يجب على المأمور ، لا يجب على غيره، وكذا قوله لا ترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن ، لم يعد الوتر فيها فى الحديث ، ، انتهى
اورعلامہ محمد معین سندھی ( جن کی بابت مولوی انورشاہ مرحوم کہتےہیں : ’’ كان من علماء السند ، اجازه الشاه ولى الله قدس سره بالكتابة ، وحررله : إنى أجيز لك ولمن كا أهلا من أهل بلدك ، وقد تكفل بطبع كتابة دراسات اللبيب غير المقلدين فى زماننا ، لأن مصنفه أيضا لم يكن متعصبا مثل هولاء فإذا وجد كلمة حق أقربها ، ، ) دراسات ( ص: 414 ) میں فرماتےہیں :’’ إنى أطيل التعجب،ممن لا يقول برفع اليدين عندالركوع ، والقيام عنه والنهوض عن القعدة الأولى ، مع كونه متواتر النقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ويقول بوجوب رفع اليدين فى تكبير الوتر، مع أنك لوسألت أمثلهم فى أقطارالارض ، لا يأتى فيه بمر فوع صحيح ولا أثر معتمد عليه ،، انتهى . (محدث دہلی :ج: 9ش: 6رمضان 1360ھ؍اکتوبر1941ء)
ھذا ما عندي والله أعلم بالصواب