السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ایک شخص نے ایک جائدادمثلا:ایک مکان خریدا اس میں پہلے سےایک رنڈی کماتی ہے۔صاحب مکان نے ہر چند کوشش کی مگر قانونا وہ اس کونہیں ہٹاسکتاہے ۔نہ کوئی دوسری تدبیر چلتی ہے۔کرایہ وغیرہ کی تاخیر کاکیس چلانا چاہا مگرناکام رہا ۔کیونکہ وہ خود30/تاریخ کوکرایہ مکان دےجاتی ہےایسی صورت میں صاحب مکان کےلئے رنڈی سےرقم لینی جائز ہےیانہیں؟اورپہلے سےآیا ہوا جوکرایہ جمع ہے اس کوکیا کرے؟نیز رنڈی سےحکیم فیس لےسکتا ہےیانہیں؟دوکان دار اس کےہاتھ اپنی چیز فروخت کرسکتا ہےیانہیں؟ اس بارے میں اصل کلی کیا ہے؟اذرسود خوار کی کمائی میں ارورنڈی کی کمائی میں کیافرق ہے؟
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!
الحمد لله، والصلاة والسلام علىٰ رسول الله، أما بعد!
عند الحنفیہ اپنامکان ایسےشخص کوکرایہ اوراجارہ پردینا جواس میں کسی معصیت اورامرحرام کاارتکاب کرے یااپنی زمیں ایسے شخص کوفروخت کرنی جواس میں بت خانہ وغیرہ بنائے جائز ہے۔وفى الفتاوى العتابيه لاباس بيع العصر ممن ينخذ خمر ولابيع الارض ممن يتخذ كنيسة كذا فى التاتار خانية(عالمكيري3/93)اوربذل المجهود مولانا خليل احمد مرحوم لكھتے ہیں کتب مولانا محمدیحیى المرحوم من تقرير شيخه حضرت موالانا الشيخ رشيد احمد قدس سره ثم فيه(فى ايتاء عمر حلة الحرير لاخ له مشرك)دليل لما ذهب اليه الامام اجارة المسلم داره بمن يعلم انه يرتكب فيهاحراما كمجوسى يتخذبيت نار اووثنى يتخذه بيت الاصنام الى غيرذلك وذلك لان ايتاء ذلك ليس بمستلزم تلك المعصية وانما يتخلل بينهما فعل فاعل مختار ان يفعل اوان لايفعل فان عمر حين اعطى الحلة اخاه كان على يقين من لبسه اياها غيرانه لمالم يكن مستلزمالبسه اياها بل جاز ان يكون كسوته اياه ككسوة النبى صلى الله عليه وسلم تلك الحلة عمر فانه لم يترتب عليه لبس اياها كذلك كان جائز اههنا انتهى مافى البدل.
قلت:الاستدلال به على ماذهب اليه ابوحنيفة سخيف جدا بعيدا غاية البعد فان لبس الحرير كعبادة النار والصنم والوثن والاكالبغاء والزنا وان الاول كان مباحا في شريعتنا فى اول الامر واماعبادة غير الله والفواحش فلم تكن حلالا قط لافى شرعناولافى شرع من قبلنا فقياس ذلك على هذه ليس فى موضعه وايضا الكافر ليس بمخاطب بالفروع عندالحنيفة واما التوحيد واماالتوحيد وعدم الاشراك بالله والاجتناب عن عبادة غيره الله والفواحش فلاشك انه مكلف به وما موربه ومطلوب من فى كل حين ايضا قصة ايتا ءعمر الحلة لاخية المشرك انماتكون حجة اذاثبت اطلاع النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقرير اياه ولم يتحقق ذلك الى الان وايضا من اين علم ان عمر كان على يقين من لبس اخيه المشرك تلك الحلة؟وهذا الحكم من صاحب التقرير لاشك انه من قبيل الرجم بالغيب فلاينبغى الالتفات اليه ولسخافة هذا الاستدلال وبعده عن الصواب وجوه اخرى لاتخفى على المتامل.....
فالذى نتدين الله به انه لايجوز انه لايجوز اجارة الدار لمن يرتكب فيها حراما من المجرمات الومعصية من المعاصى مثل:الزنا والبغا وعبادة النار والصنم والقمار وعصر العنب للخمر وبيعه وشربه قال الحافظ ابن تيميه فى فتاواه(4/42)
ثم فى معنى هولاء كل بيع اواجارة اواعارة تعين على معصية اذا ظهر القصد وان جاز ان يزول قصد المعصية مثل :بيع السلاح للكفار اوللبغاة أولقطاع الطريق اولالاهل الفتنة وبيع الرقيق لمن يعصى الله فيه الى غير ذلك من المواضع فان ذلك قياس بطريق أولالى على عاصر الخمر ومعلوم ان هذا انما استحق اللعنة وصارت اجازته وبيعه باطلا اذا ظهر ان المشرق اولمستاجريد التوسل بماله ونفعه الى الحرم فيدخل فى قوله تعالى:﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾(المائده:2)
ومن لم يراع المقاصد في العقود يلزمه أن لا يلعن العاصر وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحد وإن ظهر له أن قصده التخمير لجواز تبدل القصد ولعدم تأثير القصد عنده في العقود وقد صرحوا بذلك وهذا مخالف بنيته لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم
ويؤيد هذا ما رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة ]
وقال ابن قدامه فى المغنى(132/8): ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار وبه قال الجماعة وقال ابو حنيفة :ان كان بيتك فى السواد فلاباس ان توجره لذلك وخالفه صاحباه واختلف اصحابه فى تاويل قوله: ولنا انه فعل محرم فلم تجزالاجازة عليه كاجارة عبده للفجور اتهي
ثم انه لابد عليك ان تراجع زادالمعاد(778/5)للحافظ ابن القيم فانه بسط فيه مذاهب الائمة الاربعة مع الدليل ثم رد ابى حنيفة ردا حسنا لعلك هذا البسط عندغيره
يہ معلوم ہے کہ رنڈی کااجارۃ علی الزنا حرام ہےاوراس کی کمائی (اجرت زنا)شرعا خبیث وناپاک ہے یہاں تک بعد توبہ بھی اس کےلیے اس کی کنائی سے فائدہ اٹھاناجائز نہیں ہے(نهى رسول الله عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن(صحيحن) ليكن بایں ہمہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں بلکہ جائز بھی نہیں کہ اس اجرت کوجسے وہ لے چکی ہےاپنے سابق آشناؤں کوواپس کرے۔بلکہ اسے اپی یہ حرام کمائی فقراء ومساکین کودے چاہیے اس نیت کے کہ اس کوخیرات پراخروی اجر حاصل ہوگا(لان الله طیب لایقبل الاالطیب بلکہ محض دفع فاقہ ورفع مشقت کی نیت سے۔
قال الامام الحافظ ابن القيم فى زادالمعاد(5/778)فان قيل :فماتقولون فى كسب الزانية اذا قبضته ثم ثابت هل تجب عليها ردها الى اربابها؟ام يطيب لها؟ام تصدق به؟
قلنا:هذاينبنى على قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام وهى ان من قبض ماليس قبضة شرعا ثم اراد التلخص منه فان كان المقبوض قداخذ بغير رضاصاحبه ولااستوفى عوضه رده عليه فان تعذررده عليه قضي به دينا يلعمه عليه فان تعذر ذلك رده الى ورثته فان تعذر ذلك تصدق به عنه فان اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له وان ابى الاياخذ من حسنات القابض استوفى من نظير ماله وكان ثواب الصدق للمتصدق بها كماثبت عن الصحابة رضى الله عنهم
كان المقبوض برضى الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسيرا لأصحاب المعاصي، وماذا يريد الزاني وصاحب الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر، ومن أقبح القبح أن يستوفي عوضه من المزني بها
ثم يرجع فيما أعطاه قهرا، وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء فلا تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة. به فان كان محتاجا اليه فله ان ياخذ محتاجا اليه فله ان ياخذ قدرحاجته ويتصدق بالباقى فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان اومنفة ولايلزم من الحكم بخبيثة وجوب رده على الدافع فان النبى صلى الله عليه وسلم بخبث كسب الحجام والايجب رده على دافعه انتهى بقدر الضروة.
اورجب رنڈی کومکان کرایہ پردینا جس میں وہ پیشہ کمائے شرعا ناجائز وحرام ہے۔اوریہ اجارہ باطل ہے کما قالقال ابن القيم (فى زادالمعاد5/784: إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم، حرمت الإجارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن عاصر الخمر ومعتصرها والعاصر إنما يعصر عصيرا، لكن لما علم أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا فيعصره له: استحق اللعنة، قالوا: وأيضا فإن في هذا معاونة على نفس ما يسخط الله ويغضبه، ويلعن فاعله، فأصول الشرع وقواعده تقتضي تحريمه، وبطلان العقد عليه انتهي
تومالك مكان شرعا اجرت وكرایہ کامستحق نہیں ہوگالیکن چوں کہ صورت مسؤلہ میں رنڈی کواس مکان سےقانونانکالاجاسکتااورباوجود مالک مکان کی کراہت وعدم رضا کےوہ اس مکان سےسکونت کےذریعہ فائدہ اٹھاتی رہے گی۔اس لیے مالک مکان کرایہ لینے سےانکار نہ کرے کیوں کہ کرایہ نہ لینے کامطلب یہ ہوگا کہ رنڈی عوض (کرایہ مکان)اورمعوض (منفعت مکان یعنی:سکونت) دونوں کےساتھ منتفع ہوتی ہے جوسراسراعانہ علی الاثم والعدوان میں داخل ہے ۔اوراصحاب معاصی کےلیے سہولت وآسانی پیداکرنےکےمرادف ہے اوریہ عقل وفطرت ومذہب سب کےخلاف ہےپس مالک مکان کرایہ لے لیا کرے لیکن اس خیال سے نہیں کہ وہ ازروئے شریعت اس اجرت وکرایہ کامستحق ہےاور اس کےلیےاس سے انتفاع جائز ہے بلکہ محض اس خیال سےکہ حتی الامکان اعانۃ علی الاثم والعدوان کاذریعہ بننے سےمحفوظ رہے ۔پھر یہ کرایہ اوروہ ورپیہ جورنڈی سےلیا ہواس کےپاس جمع ہے سب کاسب ہاؤس ٹیکس انکم ٹیکس منافع ٹیکس اورمال گذاری میں صرف کرتارہےاورفاقہ مست محتاجوں اورمعذروں کودے دیا کرے۔اس نیت سےنہیں کہ اس کواس خیرات کاثواب ملے گا بلکہ محض فقر وفاقہ گرسنگی اوربرہنگی دور کرنے کاارادہ سے
(1)عن ابى هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:اذاأديت زكاة مالك فقد قضيت ماعليك ومن جمع مالاحراما ثم تصدق به (اى لتحصيل الاجر)لم يكن فيه اجر وكان اصره عليه رواه ابن خزيمه وابن حبان فى صحيحيها والاالحاكم كلهم من رواية دراج عن ابن حجيرة عنه ورواه الطبرانى من حديث ابى الطفيل ولفظه :ومن كسب مالا حراما فاعتق من ووصل منه رحمه كان ذلك اصرا عليه
(2)ورو ى ابوداود فى المراسيل عن القاسم بن مخميرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتسب مالا من ماثم به رحمه أوتصدق به اونفعه فى سبيل الله جمع ذلك كله جميعا فقدف به فى جهنم.
(3) عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب؛ ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه؛ ولا والذي نفسي بيده لا يسلم أو لا يسلم عبد حتى يسلم - أو يسلم: قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه، ولا يكسب عبد مالاً من حرام فيتصدق منه فيتقبل منه؛ ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله تعالى لا يمحو السيء بالسيء؛ ولكن يمحو السيء بالحسن؛ إن الخبيث لا يمحو الخبيث)) .رواحمد وغيره من طريق ابان بن اسحق عن الصباح بن محمد قدحسنها بعضهم(الترغيب والترهيب2/237)
یہی حکم اس سود خوار کی سودی کمائی کا ہے جوسودی لین دین سےتوبہ کرے۔ہر اس حکیم کوجومحض مردم شمار کامسلمان نہیں ہے رنڈی کےعلاج سےپرہیز کرنا چاہئے الاعندالاضطرار۔اوراگر رنڈی کےیہاں بغرض معائنہ چلاجائےاورفیس لے لے تواس کےلیے اس سے انتفاع درست نہ ہوگابشرطیکہ اس رنڈی کےپاس بجز اس حرام کمائی کےدوسری حلال اورطیب کمائی نہ ہو۔روى عن ابى هريرةعن النبي صلي الله عليه وسلم من اشترى سرقه وهو يعلم انها سرقه فقد اشترك فى عارها واثمها راوه البهقي(5/332) وفى اسناده احتمال للتحسين ويشبه ان يكون موقوفا اوراگر وہ حلال کمائی بھی رکھتی ہےتوفیس لینی جائز ہوگی۔یہی تفصیل اس کے ہات کسی چیز کےفروخت کرنےمیں بھی ملحوظ ہوگی۔
وقال فى حدائق الازهار (ويجوز معاملة الظالم بيعا وشراءومالم يظن تحريمه انتهى.
قال العلامه الشوكانى فى شرحة السيل الجرار: أقول: قد ثبت وقوع المعاملة منه صلى الله عليه وسلم لمن يفد إلي المدينة من الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاك وهكذا معاملة أصحابه رضي الله عنهم لهم بمرأى منه صلى الله عليه وسلم ومسمع وهم في حال جأهليتهم مرتطمون في المحرمات مرتكبون للظلم وغالب ما في أيديهم مما يأخذونه قهرا وقسرا وغضبا من أموال بعضهم بعضا مع كونهم مستمرين على ربا الجأهلية الذي هو الربا المحرم بلا خلاف وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يعاملون اليهود من أهل المدينة وممن حولها وهم مستحلون لكثير ما حرمه شرعنا وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعامل هو وأصحابه أهل مكة قبل الهجرة ومن يرد إليها من طوائف الكفار ولم يسمع على كثرة هذه المعاملة وتطأول مدتها أنه صلى الله عليه وسلم قال: هذا كافر لا تحل معاملته ولا قال أحد من الصحابة كذلك وإذا كان هذا في معاملة الكفار الذين هذا حالهم وملكهم فكيف لا تجوز معاملة من هو من المسلمين مع تلبسه بشيء من الظلم فإن مجرد كونه مسلما يردعه عن بعض ما حرمه الله عليه وإن وقع في بعض المحرمات تنزه عن بعضها فغاية الأمر ما في يده قد يكون مما هو حرام وقد يكون مما هو حلال ولا يحرم على الإنسان إلا ما هو نفس الحرام وعينه.
وأما طريقة الورع فلا شك أن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات" [البخاري "1/126"، 4/290"، مسلم "3330"، الترمذي "1205"، النسائي "4453"، ابن مكاجة "3984"] ، والمؤمنون وقافون عند الشبهات ولكنه قال لو كان هذا أعني معاملة الظالم من هذا القبيل لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه مع علمه لذلك وتقريره له وإذا كان هذا في المعاملة بالبيع والشراء ونحوهما كان في قبول عطائهم وهباتهم كذلك فقد كان الصحابة بعد انقراض خلافة الخلفاء الراشدين يقبضون العطاء والجوائز والهبات ممن بعدهم مع تلبسهم بشيء مما لا يبيحه الشرع وعدم توقفهم على ما يسوغه الحق ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: "الخلافة بعدي ثلاثون عأما ثم تكون ملكا عضوضا انتهى كلام الشوكانى
اورحنفی مذہب کی تفصیل یہ ہے کہ جس عورت کےپاس مال حرام ہو(اجرت زنا ونوحہ وزمرورقص)اگر اورحلال مال بھی اس کےپاس ہے اوروخمال حرام کی نسبت زائد ہے۔تواس کی دوعوت کھانی اورہدیہ لینا اوراجرت مکان یااجرت علاج(فیس) لینی درست ہے بشرطیکہ یہ معلوم ہوکہ جوکچھ اس نے اجرت یا ہدیہ وغیرہ میں دیا ہے عین مال حرام سے ہے اوراگر یہ معلوم ہویایہ کہ مال حرام غالب ہوتو کچھ درست نہیں ہے۔
الاشباہ والنظائر میں ہے اذاكان غالب مال المهدى حلال فلاباس بقبول هديته واكل ماله مالم يتبين انه من حرام وان كان غالب ماله الحرام لايقبلها والاياكلها الااذا قال اوورثه او استقرضه انتهى
اور حفظ الاصغرين میں ہے:فان قلت:كيف ساغ للفقير تناول مافيه خبث؟ قلت :محله عدم علمه بحقيقة الحال وان علم به فهو كغيره لايحل له انتهى
اورخزانة الروايات میں ہے:فی ملتقظ الناصری اکل الربا اوکاسیۃ حرام اهدى اليه اواضافة وغالب مناله الحرام لايقبل ولاياكل مالم يميز ان ذلك المال حلال ورثه اواستقرضه وان كان غالب ماله حلالا باباس بقبول هديته والاكل منه انتهى
اس سےیہ بھی معلوم ہوگیا کہ وہ شخص جس کاکل مال حرام ہےاگر خیرات کرنا چاہیے توفرض لے کر کرے اوراپنے مال خبیث سے اس قرض کوادا کرے اورقرض لے جوجوخیرات کرےگا اس کاثواب اس کوملے گا اورنذر تحفہ ہدیہ اجرت علاج وغیرہ لینا بھی اس سے درست ہوگا۔
حفظ الاصغرین میں ہے فی الخلاصة:قال شرح حبل الخصاف لشمس الائمه ان شيخ ابالقاسم كان ممن ياخذ جائزة السلطان وكان يستقرض جميع حوائجه ويقضى دينه بماياخذ من الجائزة انتهى
قلت:هذه حيلة شنيعة لتحليل الانتفاع بالمال الحرام الخبيث وهي حرام عندنا
ھذا ما عندي والله أعلم بالصواب