سرچ انجن کی نوعیت:

تلاش کی نوعیت:

تلاش کی جگہ:

غسل جنابت میں شرمگاہ کو کس ہاتھ سے دھویا جائے

  • 327
  • تاریخ اشاعت : 2024-04-25
  • مشاہدات : 852

سوال

سوال:    السلام علیکم     کیا غسل جنابت میں شرمگاہ کو دھوتے وقت دائیں ہاتھ سے پانی بائیں ہاتھ پر پھینکنا واجب ہے؟

جواب: واجب نہیں مستحب یعنی پسندیدہ عمل ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بول وبراز کے وقت شرمگاہ کو دایاں ہاتھ لگانے سے منع کیا ہے تا کہ نجاست سے ملوث نہ ہو لہذا نجاست سے ملوث ہونے کے خدشہ کے پیش نظر دایاں ہاتھ لگانا کم ازکم مکروہ کے درجے کا حکم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جاتے وقت شرم گاہ کو دایاں ہاتھ لگانے سے منع کیا ہے۔
شیخ صالح المنجد ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں ؛
السؤال: ما هو حكم مس الذكر باليمين مطلقا؟ ما حكم مسه في الخلاء ؟ ما حكم مسه أثناء الجماع ؟ بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ، جزاكم الله الجنة
الجواب :
الحمد لله
يكره مس الذكر باليمين حال البول ؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِه) رواه البخاري (194) ومسلم (393) وفي رواية لمسلم أيضاً (392) : (لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ) .
قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوازن حفظه الله :
" الحديث دليل على نهي البائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول ؛ لأن هذا ينافي تكريم اليمين .
وقد حمل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة ـ كما ذكر النووي وغيره ـ ؛ لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد ، ولأنه من باب تنزيه اليمين وذلك لا يصل النهي فيه إلى التحريم .
وذهب داود الظاهري وكذا ابن حزم إلى أنه نهي تحريم ، بناءً على أن الأصل في النهي التحريم .
وقول الجمهور أرجح ، وهو أنه نهيُ تأديب وإرشاد ، ومما يؤيده قوله صلّى الله عليه وسلّم في الذَّكَرِ: "هل هو إلا بضعة منك...." انتهى من "منحة العلام شرح بلوغ المرام" (1/312) .
قال الخطابي رحمه الله: " إنما كره مس الذكر باليمين تنزيها لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدث ، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه ويسراه لما عداها من مهنة البدن..." انتهى من "معالم السنن" (1/23) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"لأن الإنسان في حال البول قد يحصل منه رشاش ، فإذا كان الرشاش فإنه ينبغي أن يكون على اليد اليسرى دون اليمنى ، ولكن أحيانا قد يضطر الإنسان إلى ذلك فإذا اضطر إلى هذا فلا بأس مثل أن تكون الأرض صلبة ويده اليسرى لا يستطيع أن يحركها فحينئذ يكون محتاجا إلى مسك ذكره بيمينه فلا باس به ، أما بدون حاجة فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال : (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول)" انتهى من الشرح المختصر "لبلوغ المرام"
ثانيا :
النهي مقيد في الحديث بحال البول ، فيفيد الإباحة فيما عدا ذلك .
وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه: " باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال" .
قال الحافظ رحمه الله: " أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحاً " انتهى من "فتح الباري" (1/254)
وبوب أبو داود رحمه الله في سننه باب : " كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء "
وفي "التاج والإكليل" (1/388) : "حمله الفقهاء على الكراهة ، وقيد النهي عن مسه في الحديث الآخر بحالة الاستنجاء" انتهى .
وعلى هذا ، يجوز مسه باليمين أثناء الجماع ، إلا إذا خشي أن تتجنس يده بالمذي ، فيكره ذلك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب

ماخذ:مستند کتب فتاویٰ